الميرزا جواد التبريزي

450

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أحكام الميراث ( 1634 ) إذا غرق أب وابن لكن لم يعلم المتقدم من المتأخر فكيف هنا يجري حكم الإرث ؟ بيّنوا لنا حكم المسألة . بسمه تعالى ؛ يرث كل واحد منهما من الآخر بالنسبة إلى الأموال التي كانت لهما قبل موتهما وأما بالنسبة إلى مقدار إرث كل واحد منهما من الآخر فلا توارث ، والله العالم . ( 1635 ) توفيت امرأة وكان لها بنت ورثتها وأبناء أخ المتوفاة ادعوا أن البنت ليست بنتها بل تبنتها ، فلهذا يطالبون بإرثها وقدموا دعوى في ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة بإجراء البصمة الوراثية وهو يعني بالضرورة نبش قبر المرحومة وأخذ شيء من عظامها للفحص ، فهل يجوز لهم المطالبة بإرثها مع علمهم بأنه سيؤدي إلى نبش قبرها ؟ وهل يجب على البنت أن تتنازل عن إرثها من أجل عدم نبش القبر ؟ وما حكم الإرث للطرفين سواء مع إجراء البصمة الوراثية أو بدونها ؟ بسمه تعالى ؛ ما ذكر لا يكون طريقاً شرعياً لإثبات النسب شرعاً ، نعم لو كانت معروفة عند الأقرباء في زمان حياة أمها بأنها ابنتها فتلحق بها إلاّ إذا أقرت بأنها ليست بنتاً لها أو أقيمت البينة على أمها بأن البنت ليست بنتاً لها وليس لأولاد الاخوة حق احلاف البنت بأنها بنتها وليست متبنية لها ، والله العالم . ( 1636 ) رجل أودع مالا عند أخيه وقال له هذه العبارة : ( خل هذه الأموال عندك حتى إشعار آخر لا يطلع عليها أبنائي أصلا ) ، وبعد مدة وجيزة توفي ، فيسأل ( المودع عنده ) ما تكليفي مع هذه الأموال هل أعطيها إلى أبناء الميت أم ماذا ؟ بسمه تعالى ؛ يفحص من عنده الوديعة فإذا علم أن عليه أي المتوفى دين لم يوف وعرف الديان فيخرج مقدار الدين ويدفع الباقي للورثة ، وكذا إذا علم أن عليه حجّة الاسلام ولم يحج